من طرف أبو حفصه سعيد الثلاثاء فبراير 15, 2011 1:49 am
مادة (425)
1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين و في مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء 0
2- و إذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفي التقويم و كانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء و يحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك 0
3- يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة في الفقرة السابقة 0
4- ولا تسري هذه الأحكام إذا ا تضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أحرى 0
7- الوفاء
مادة (426 )
1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدو معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها أن يقدمها للوفاء استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم 0
2- يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء 0
مادة (427 )
1- إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء 0
2- لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي 0
3- و إذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة و إعطائه مخالصة به 0
4- و تبرئ ذمة الساحب و المظهرين و غيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها , و على حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع 0
مادة (428)
1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق 0
2- وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك 0
3- وفاء الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم , و عليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات و لكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين 0
مادة(429 )
1- إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة لأجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا , وجب الوفاء في مصر بهذه العملة إلا إذا نص في الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزي المصري أو حسب البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة , و ذلك في يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء 0
2- إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة و تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض المقصود عليه بلد الوفاء 0
مادة (430 )
1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء وفي كون الإيداع على نفقة الحامل و تحت مسئوليته 0
2- يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ و مقداره و تاريخ إصدار الكمبيالة و تاريخ الاستحقاق و اسم من حررت في الأصل لمصلحته 0
3- فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بقبول الوفاء بموجب وثيقة الإيداع , و للحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة 0 فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له 0
مادة (431)
لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه 0
مادة (432 )
1- إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة و كانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها لأن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى 0
2- و إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ و ضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضي المختص و بشرط تقديم كفيل 0
مادة (433)
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة –مقبولة أو غير مقبولة – و لم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضي المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها و أن يقدم كفيلا
مادة (434)
1- في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 432 و أحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق و يعلنه للساحب و المظهرين بالطريقة في المواعيد المقررة في المادة 440 من هذا القانون 0
1- و يجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة و لو تعذر استصدار أمر القاضي في الوقت المناسب 0
مادة (435 )
1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها و يكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة , و يلتزم هذا المظهر بمعاونته و إذن له باستعمال إذنه في مطالبة المظهر السابق و يرقى المالك في هذا المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب 0
2- و يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد 0
3- و لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضي المختص و بشرط تقديم كفيل 0
4- و تكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة 0
مادة (436 )
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضي في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة يبرئ ذمة الدين 0
مادة (437 )
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 432 و المادتين 433 و 435 من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى 0
8-الرجوع
مادة (438 )
1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين بها 0
2- و يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :
أ*- الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول 0
ب*- إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل , أو توقفه عن الدفع و لو لم يثبت بحكم , أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد 0
ج – إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول 0
3- ز يجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في الحالات المبينة في البندين ب , ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائراتها موطنه و خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحة مهلة للوفاء 0 فإذا رأى القاضي مبررا لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق و يكون هذا الأمر نهائيا 0
مادة (439 )
1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء 0
2- يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول , فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 412 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم , جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي 0
3- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق 0
و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول 0
4- يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة و عن عمل احتجاج عدم الوفاء 0
5- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع , سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , أو توقيع حجز غير مجد على أمواله , لا يجوز لحما الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها و بعد عمل احتجاج عدم الوفاء 0
6- في حالة شهر إفلاس المسحوب عليه , سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , و كذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين
مادة (440 )
1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له و الساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف 0 و على كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة و عناوينهم , و هكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب 0 و يبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فسه الإخطار من المظهر السابق عليه 0
2- و متى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة وفقا للفقرة السابق وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته 0
3- إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه 0
4- و لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى و لو برد الكمبيالة ذاتها و عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له 0 و يعتبر الميعاد مراعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور 0
5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له , و إنما يلزمه عند الإقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة 0
مادة (441)
1- للساحب و لكل نظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط " الرجوع بلا مصاريف " أو " بدون احتجاج " أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى و وقع الشرط 0
2- و لا يعفى من هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة و ولا من عمل الإخطارات اللازمة , و على من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك 0
3-إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف , سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين , سرت آثاره عليه وحده 0
4- و إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط و عمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف , أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل 0
مادة (442 )
1- الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها 0
2- و لحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم 0
3- و يثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها 0
4- الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين و لو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء 0
مادة (443 )
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : -
أ – أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه 0
ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي و ذلك ابتداء من يوم الاستحقاق 0
ج- مصاريف الاحتجاج و الإخطارات و الدمغة و غيرها 0
د- في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع في موقع الحامل 0
مادة ( 444)
يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي : -
أ – المبلغ الذي أوفاه 0
ب- عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي 0
ج- المصاريف التي تحملها 0
مادة (445)
1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه و معها الاحتجاج و مخالصة بما وفاه 0
2- و لكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره و التظهيرات اللاحقة له 0
مادة (446 )
في حالة الرجوع بعد قبول جزئي لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة و تسليمه مخالصة به 0
و يجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه و أن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره 0
مادة ( 447 )
1- تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يلي : -
أ*- تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع 0
ب*- عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع 0
ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف 0
2- و مع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق , و في هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه 0
3- و إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول و عدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده 0
4- إذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول , فله وحده الإفادة من هذا الشرط 0
مادة (448 )
1-إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد 0
2- و على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و أن يثبت هذا الإخطار مؤرخا و موقعا منه في الكمبيالة أو في الوصلة و تتسلسل الإخطارات وفقا للمادة 440 من هذا القانون 0
3- و على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء 0
4- إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج 0
5- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة , و تزداد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها 0
6-لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كفله تقديمها أو بعمل الاحتجاج 0
مادة (449 )
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية
– التدخل
أولا أحكام عامة
مادة (450)
1- لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين شخصا لقبلها أو لوفاء قيمتها عند الإقتضاء 0
2- و يجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه , و ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية 0
3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير و لو كان المسحوب عليه غير القابل , كما يجوز أن يكون التدخل أي شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل 0
4- و يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين و إلا كان مسئولا عن الإقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة
ثانيا : القبول بالتدخل
مادة (451 )
1- يجوز القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول , حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها 0
2- إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الإقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين و لا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها و امتنع هذا الشخص عن قبولها و أثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج 0
3- و للحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل 0 فإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته و على الموقعين اللاحقين له 0
مادة (452 )
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة و يوقعه المتدخل و يبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته 0 فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب 0
مادة (453 )
1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة و المظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التي يلتزم بها الأخير 0
2- يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و لضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل في مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها في المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة و الاحتجاج و تقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة 0
ثالثا : الوفاء بالتدخل
مادة ( 454 )
1-يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها 0
2- و يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه 0
3-و يجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء 0
مادة (455)
إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الإقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها0 وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج 0
3- و إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفي عند الإقتضاء أو من حصل قبواه الكمبيالة بالتدخل لمصلحته , و كذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص 0
مادة (456)
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء 0
مادة ( 457 )
1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته 0 فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب 0
2- يجب تسليم الكمبيالة و الاحتجاج إن عمل للموفي بالتدخل 0
مادة (458 )
1- يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته و قبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة 0 و مع ذلك لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد 0
2- و تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته 0
3- إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين 0
و من يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة 0
10- تعدد النسخ:
مادة (459 )
1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا 0
2- و يجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها و عدد النسخ التي حررت منها و إلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها 0
3- لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته 0 و يجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى ن ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق , و هكذا حتى يرقى إلى الساحب 0
4- و على كل مظهر كتابة تظهيره على المسخ الجديدة 0
مادة (460 )
1- وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة و لو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى 0 و مع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول و لم يستردها 0
2- المظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين و كذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم و لم يستردوها 0
مادة (461 )
على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم الشخص الذي تكون تلك النسخة في حيازته 0 و على هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى 0 فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه :
أ – أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها 0
ب- و أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى 0
11- الصور
مادة (462 )
1- لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها0
2- يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة و ما تحمل من تظهيرات و بيانات أخرى , كما يجب أن يبين فيها الحد الذي ينتهي عنده النسخ من الأصل 0
3- يجوز تظهير الصورة و ضمانها احتياطيا بالكيفية التي يجري بها تظهير أو ضمان الأصل و بالآثار نفسها 0
مادة (463 )
1- يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل , و على هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة 0
2- و إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه 0
3- إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة " منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة " أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى , فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن 0
12- التحريف
مادة ( 464 )
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في لمتن المحرف , أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي 0
13- التقادم
مادة (465 )
1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق 0
2- و تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين و قبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف 0
3- و تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض و قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه 0
مادة (466 )
1- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدد التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى 0
2- كما لا يسرب التقادم المذكور إذا صدر الحكم بالدين أو أقر به المدين في سند مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين 0
مادة (467 )
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة0
الفصل الثانى
السند لامر
مادة 468 :
يشتمل السند لامر على البيانات الاتية :
1- شرط الامر او عبارة " سند لامر " او اى عبارة اخرى تفيد هذا المعنى مكتوبه في متن السند باللغة التى كتب بها .
2- تعهد غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
3- تاريخ الايتحقاق .
4- مكان الوفاء .
5- اسم من يجب الوفاء له او لامره المستفيد
6- تاريخ ومكان انشاء السند .
7- توقيع من انشاء السند المحرر
مادة 469 :
الصك الخالى من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الاحوال الاتية :
1- اذا خلا السند لامر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع .
2- واذا خلا السن لامر من بيان مكان الوفاء او موطن المحرر اعتبر محل انشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره .
3- وذا خلا السند لامر من بيان مكانه انشئه اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم المحرر .
مادة 470 :
تسرى على السند احكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعرض فيه ماهيته , وتسرى بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالمسائل الاتية :
- الاهلية .
- التظهير .
- الضمان الاحتياطى مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند .
- الاستحقاق .
- الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض علي الوفاء .
- الرجوع والاحتجاج .
- الصور وتعدد النسخ .
- التحريف .
- التقادم .
مادة 471 :
1- يلتزم محرر السند لامر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيلة .
يجب تقديم السند الامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 411 من هذا القانون لتاشير علية بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب ان يكون التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدا مدة الاطلاع من تاريخ هذا التاشير . واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعة باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .
الفصل الثالث
الشيك
1- الاصدار
مادة 472 :
في المسائل التى لم ترد بشانها نصوص خاصة في هذا الفصل تسرى علي الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته .
مادة 473 :
ويجب ان يشمتمل الشيك على البيانات الاتية :
1 - كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التى كتب بها .
2- امر غير معلق بشرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام .
3- اسم البنك المسحوب منه .
4- مكان الوفاء .
5- تاريخ ومكان اصدار الشيك .
6- اسم وتوقيع من اصدر الشيك .
مادة 474 :
الصك الخالى من احد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكا الا في الحالات الاتية :
الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبة الا علي بنك . والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك او اللمحرر علي غير نماذج البنك المسحوب علية لا يعتبر شيكا .
مادة 476 :
اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .
مادة 477 :
1- يجوز اشتراط وفاء الشيك الى :
أ – شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدون النص علي هذا الشرط .
ب – حامل الشيك .
2 – الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " او لحاملة " او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .
3 -الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحاملة .
4 - الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتدوال لا يدفع الا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط .
مادة 478 :
1- يجوز سحب الشيك الامر ساحبه .
2- كما يجوز سحبه لحساب شخص اخر .
3- ولا يجوز سحبه الا في حالة سحبة من بنك علي احد فروعة او من فرع اخر بشرط الا يكون الشيك مستحق الوفاء لحاملة .
مادة 479 :
تكون التزامات ناقصى الاهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الاهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الشيك كساحبين او مظهرين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط .
مادة 480 :
اذا حمل الشيك توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام به او توقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاصحابهم لسباب اخرى او لكمن وقع الشيك باسمائهم , فان التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .
مادة 481 :
1- يخضع شكل الالتزاكم بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها .
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار اليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا لاحكام القانون المصرى , فلا يكون لعيبه الشكلى اثر في اثر في صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشا بموجب الشيك في مصر .
مادة 482 :
1- لا قبول في الشيك فذا كتبت علية القبول اعتبرت كان لم تكن .
2- ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتاشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التاشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التاشير . ويعتبر المسحوب علية علي صدر الشيك اعتمادا له .
3- لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته .
4- ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر علية بالاعتماد مجمدا لدى المسحوب وتحت مسئوليتة الحامل الي حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .
مادة 483 :
يعتبر شرط العائد في الشيك كان لم يكن .
مادة 484 :
يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك علي الوفاء به في مقر بنك اخر .
مادة 485 :
يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك , وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن .
مادة 486 :
1- تداول الشيك لحامله بمجرد التسليم .
2- الشيك المشروط دفعة لشخص مسمى سواء نص فيه علي شرط الامر او لم يكون قابلا للتداول بالتظهير .
3- الشيك المشروطة دفعة لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للامر او اية عبارة اخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى مع ما ترتب على هذه الحوالة من اثار .
4- يجوز تظهير الشيك للساحب او لاى ملتزم اخر , ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .
مادة 487 :
1- يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن ويبقى التظهير صحيحا .
2- يكون التظهير الجزئى باطلا .
مادة 488 :
يكتب التظهير علي الشيك نفسه , ويجوز ان يقتصر على توقيع المظهر " التظهير علي بياض " ويشترط لصحة هذا التظير ان يتم على ظهر الشيك .
مادة 489 :
1- ينقل التظهير جميع احقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه .
2- اذا كان التظهير علي بياض جاز للحامل :
أ – ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم اى شخص اخر .
ب – ان يظهر الشيك من جديد علي بياض او الي اى شخص اخر .
جـ – ان يسلم الى شخص اخر دون ان يملا البياض ولو لم يظهره .
مادة 490 :
1 - يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .
2 - يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد , وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .
الخميس أكتوبر 31, 2019 6:59 pm من طرف ashraf_mohamed
» الفرق بين شاشات البلازما وال LCD
الإثنين أكتوبر 21, 2019 5:10 pm من طرف رمضان
» اليكم دوائر بور توشيبا
الأربعاء أكتوبر 02, 2019 6:25 am من طرف afndm
» اليكم احدث ملف قنوات كيوماكس 999 فرجن 8 ابو فلاشة
الأربعاء أكتوبر 02, 2019 6:16 am من طرف afndm
» سوفت وملف قنوات هليوتك 2000 وايجل 2000 القديم
الأربعاء مارس 20, 2019 3:34 pm من طرف صابرالخضرى
» سوفت اصلى هليوتك 5000 حديث
الأربعاء مارس 20, 2019 3:30 pm من طرف صابرالخضرى
» طريقة توصيل دائرةA-V للاجهزة القديمة
الثلاثاء يوليو 31, 2018 12:28 pm من طرف tareksaied
» ملف قنوات ستار 888 الصينى
الأربعاء مايو 09, 2018 2:07 pm من طرف manartvd9
» اطلب اى استفسار عن الايسيهات
الجمعة أكتوبر 13, 2017 5:57 pm من طرف النمر2011